القوانين

القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1000 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1- القانون وتطبيقه يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
  2. المادة 21- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفق…
  3. المادة 3يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي.
  4. المادة 42- التطبيق الزمني للقانون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
  5. المادة 5لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.
  6. المادة 61- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص. 2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقت…
  7. المادة 71- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك…
  8. المادة 81- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- اما اذا كان الباقي من …
  9. المادة 9تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.
  10. المادة 10تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  11. المادة 113- التطبيق المكاني للقانون:- القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بي…
  12. المادة 121- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيه…
  13. المادة 131- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد …
  14. المادة 141- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال. 2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدو…
  15. المادة 15في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.
  16. المادة 16يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.
  17. المادة 17يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
  18. المادة 181- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء ا…
  19. المادة 19يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب …
  20. المادة 201 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتع…
  21. المادة 21تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونه…
  22. المادة 221- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام. 2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على ا…
  23. المادة 23يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.
  24. المادة 24لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.
  25. المادة 25تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.
  26. المادة 26تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية…
  27. المادة 27اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها…
  28. المادة 28اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
  29. المادة 29لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب في المملكة الاردنية الهاشمية.
  30. المادة 30الفصل الثاني الاشخاص 1- الشخص الطبيعي: 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته. 2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
  31. المادة 311- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.
  32. المادة 321- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن. 2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريع…
  33. المادة 33الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.
  34. المادة 341- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.
  35. المادة 351- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. 2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا من ا…
  36. المادة 36يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم ن…
  37. المادة 37يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
  38. المادة 38يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.
  39. المادة 391- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن. 3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
  40. المادة 40يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
  41. المادة 411- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعم…
  42. المادة 421- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة. 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق ب…
  43. المادة 431- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
  44. المادة 441- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
  45. المادة 45كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.
  46. المادة 46يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
  47. المادة 47ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.
  48. المادة 48لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
  49. المادة 49لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
  50. المادة 502- الاشخاص الحكمية: الاشخاص الحكمية هي:- 1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2- الهيئات و…
  51. المادة 511- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له:- أ- ذمة مالية مستقلة ب- اهلية في الحدود ال…
  52. المادة 52الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها. المادة 53ارتباطات المادة الفصل الثالث الاشياء والاموالتفسير 1 المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
  53. المادة 54كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
  54. المادة 55الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الما…
  55. المادة 561- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن. 2- …
  56. المادة 571- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها. 2- اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.
  57. المادة 58كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
  58. المادة 59يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض. المادة 60ارتباطات المادة 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقو…
  59. المادة 61الفصل الربع الحق الفرع الاول نطاق استعمال الحق الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
  60. المادة 62لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
  61. المادة 63الاضطرار لا يبطل حق الغير.
  62. المادة 64درء المضار اولى من كسب المنافع.
  63. المادة 65يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.
  64. المادة 66اساءة استعمال الحق 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:- أ- اذا توفر قصد التعدي. ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير …
  65. المادة 67الفرع الثاني أقسام الحق يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.
  66. المادة 68الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
  67. المادة 691- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.
  68. المادة 701- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع. 2- والحقوق العينية الت…
  69. المادة 711- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. 2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.
  70. المادة 72الفرع الثالث أثبات الحق 1- أدلة الاثبات ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:- 1- الكتابة. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- المعاينة والخبرة. 5- الاقرار. 6- اليمين.
  71. المادة 732- قواعد عامة في الاثبات الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
  72. المادة 74اليقين لا يزول بالشك.
  73. المادة 751- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
  74. المادة 76الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
  75. المادة 77البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
  76. المادة 78البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.
  77. المادة 79الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.
  78. المادة 80كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.
  79. المادة 81يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.
  80. المادة 82تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.
  81. المادة 83لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.
  82. المادة 84يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.
  83. المادة 85لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.
  84. المادة 863- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات: يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الس…
  85. المادة 87الباب الاول مصادر الحقوق الشخصية الفصل الاول العقد العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه ال…
  86. المادة 88الكتاب الاول الحقوق الشخصية الباب الاول : مصادر الحقوق الشخصية : الفصل الاول - العقد الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد الفصل الثالث - الفعل الضار الفصل الرابع - الف…
  87. المادة 89تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول ال…
  88. المادة 90الفرع الاول 1- انعقاد العقد ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
  89. المادة 911- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول. 2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة …
  90. المادة 92صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين.
  91. المادة 93التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلال…
  92. المادة 941- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند…
  93. المادة 951- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا. 2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او…
  94. المادة 96المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الو…
  95. المادة 97تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
  96. المادة 98اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
  97. المادة 991- يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب. 2- واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.
  98. المادة 1001-يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة. 2…
  99. المادة 101اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
  100. المادة 102يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.
  101. المادة 103لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
  102. المادة 104القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
  103. المادة 1051- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه ف…
  104. المادة 106اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام ال…
  105. المادة 1071- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.
  106. المادة 1082- النيابة في التعاقد: يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.
  107. المادة 1091- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية. 2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت الني…
  108. المادة 110من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.
  109. المادة 1111- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها. 2- ومع ذلك اذا …
  110. المادة 112اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
  111. المادة 113اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق …
  112. المادة 114اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه.
  113. المادة 115لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كل…
  114. المادة 1163- شروط العقد: اولا- أ- أهلية التعاقد: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
  115. المادة 117ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
  116. المادة 1181- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود الت…
  117. المادة 1191- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2- واذا توفي الولي الذي اذ…
  118. المادة 120الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.
  119. المادة 121للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.
  120. المادة 1221- للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2- وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.
  121. المادة 123ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
  122. المادة 1241- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ. 2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولا…
  123. المادة 125عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيا…
  124. المادة 126التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة …
  125. المادة 1271- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون. 3- يبلغ قرار الحجر…
  126. المادة 1281- المعتوه هو في حكم الصغير المميز. 2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.
  127. المادة 1291- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولا…
  128. المادة 1301- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك. 2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة…
  129. المادة 131تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
  130. المادة 132اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
  131. المادة 133التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
  132. المادة 1341- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد. 2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض.
  133. المادة 135ب- عيوب الرضا: 1- الاكراه: الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.
  134. المادة 136يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجىء اذا كان تهديدا بما دون ذلك.
  135. المادة 137التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجىء بحسب الاحوال.
  136. المادة 138الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
  137. المادة 139يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفا.
  138. المادة 140يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه.
  139. المادة 141من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
  140. المادة 142الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
  141. المادة 1432- التغرير والغبن: التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
  142. المادة 144يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
  143. المادة 145اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.
  144. المادة 146الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
  145. المادة 147اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.
  146. المادة 148اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.
  147. المادة 149لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.
  148. المادة 150يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيا…
  149. المادة 1513- الغلط: لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف.صفحة 24 من 244
  150. المادة 152اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد.
  151. المادة 153للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.
  152. المادة 154للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151 و 153) ما لم يقض القانون بغيره.
  153. المادة 155لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه.
  154. المادة 1561- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. 2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
  155. المادة 157ثانيا - المحل والسبب: أ- المحل: يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.
  156. المادة 1581- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما. 2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.
  157. المادة 159اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
  158. المادة 1601- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر. 2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عل…
  159. المادة 1611- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له م…
  160. المادة 162اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.
  161. المادة 1631- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد. 2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا. 3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام…
  162. المادة 1641- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة. 2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام الع…
  163. المادة 165ب- السبب:- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.
  164. المادة 1661- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
  165. المادة 167ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد: أ- العقد الصحيح: العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع …
  166. المادة 168ب- العقد الباطل: 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجاز…
  167. المادة 1691- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي. 2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في ال…
  168. المادة 170ج- العقد الفاسد: 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح. 2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه. 3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما …
  169. المادة 171رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم: أ- العقد الموقوف يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من نا…
  170. المادة 172تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.
  171. المادة 1731- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة. 2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.
  172. المادة 174يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة.
  173. المادة 1751- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.
  174. المادة 176ب- العقد غير اللازم: 1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بط…
  175. المادة 177خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد أ- خيار الشرط: في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه و لغيره المدة ال…
  176. المادة 178اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الاخر في ملكه.
  177. المادة 1791- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته. 2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه. 3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
  178. المادة 180اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار الاجازة بقي للاخر خياره مدة الخيار.
  179. المادة 1811- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة. 2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.
  180. المادة 1821- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي. 2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها.
  181. المادة 183يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الاخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.
  182. المادة 184ب- خيار الرؤية: يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.
  183. المادة 185يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.
  184. المادة 186خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
  185. المادة 1871- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط. 2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل …
  186. المادة 188يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الاخر.
  187. المادة 189ج- خيار التعيين: يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
  188. المادة 190يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه.
  189. المادة 191يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.
  190. المادة 192اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.
  191. المادة 193د- خيار العيب: يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
  192. المادة 194يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.
  193. المادة 1951- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده. 2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون…
  194. المادة 196يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
  195. المادة 1971- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة من…
  196. المادة 198لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
  197. المادة 199الفرع الثاني آثار العقد 1- بالنسبة للمتعاقدين: 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ا…
  198. المادة 200عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.
  199. المادة 201عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
  200. المادة 2021- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا لل…
  201. المادة 203في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.
  202. المادة 204اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
  203. المادة 205اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة…
  204. المادة 2062- اثر العقد بالنسبة الى الغير: ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون…
  205. المادة 207اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعل…
  206. المادة 208لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
  207. المادة 2091- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه. ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بن…
  208. المادة 2101- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل…
  209. المادة 2111- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2- ولا…
  210. المادة 212يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره…
  211. المادة 2133- تفسير العقود: الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.
  212. المادة 2141- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
  213. المادة 215لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
  214. المادة 216اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.
  215. المادة 217ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
  216. المادة 218المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.
  217. المادة 219الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.
  218. المادة 2201- العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. 3- تترك الحقيقة بدلالة العادة.
  219. المادة 221ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
  220. المادة 222الضرورات تبيح المحظورات.
  221. المادة 223الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
  222. المادة 224المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
  223. المادة 225المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
  224. المادة 226التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  225. المادة 227اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
  226. المادة 228التابع تابع ولا يفرد بالحكم.
  227. المادة 229اذا سقط الاصل سقط الفرع.
  228. المادة 230الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.
  229. المادة 231اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
  230. المادة 232اذا بطل الاصل يصار الى البدل.
  231. المادة 233التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
  232. المادة 234السؤال معاد في الجواب.
  233. المادة 235الغرم بالغنم.
  234. المادة 236الامر بالتصرف في ملك الغير باطل.
  235. المادة 237من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
  236. المادة 238من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
  237. المادة 2391- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. 2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعا…
  238. المادة 2401- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
  239. المادة 2414- انحلال العقد (الاقالة): اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.
  240. المادة 242للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
  241. المادة 243الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.
  242. المادة 244تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
  243. المادة 245يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان…
  244. المادة 2461- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه. 2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المد…
  245. المادة 247في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقاب…
  246. المادة 2485- آثار انحلال العقد: اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
  247. المادة 249اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما ت…
  248. المادة 250الفصل الثاني التصرف الانفرادي يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.
  249. المادة 2511- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ويبقى الايجاب في ال…
  250. المادة 252اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  251. المادة 2531- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله. 2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده ف…
  252. المادة 2541- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل. 2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.
  253. المادة 2551- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة. 2- واذا لم يعين الواعد اجلا ل…
  254. المادة 256الفصل الثالث الفعل الضار الفرع الاول أحكام عامة كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
  255. المادة 2571- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب. 2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.
  256. المادة 258اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.
  257. المادة 259اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.
  258. المادة 260ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.
  259. المادة 261اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الات…
  260. المادة 262من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
  261. المادة 2631- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجىء وحده. 2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي …
  262. المادة 264يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.
  263. المادة 265اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم.
  264. المادة 266يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
  265. المادة 2671- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضم…
  266. المادة 268اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير.
  267. المادة 2691- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة. 2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة ت…
  268. المادة 270يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
  269. المادة 271لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.
  270. المادة 2721- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة…
  271. المادة 273الفرع الثاني 1- ما يقع على النفس ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون…
  272. المادة 274رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا م…
  273. المادة 2752- اتلاف المال من أتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين.
  274. المادة 276اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التض…
  275. المادة 2771- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف. 2- اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.
  276. المادة 278اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
  277. المادة 2793- الغصب والتعدي 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او…
  278. المادة 280اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
  279. المادة 281اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان …
  280. المادة 2821- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. 2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول. 3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد…
  281. المادة 283للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.
  282. المادة 284من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة.
  283. المادة 2851- من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة 2- وكذا من قطع الطريق واخذ المال.
  284. المادة 2861- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل. 2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل. 3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من…
  285. المادة 287حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب.
  286. المادة 288الفرع الثالث المسؤولية عن فعل الغير 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر:- أ-…
  287. المادة 289الفرع الرابع صور من المسؤولية 1- جناية الحيوان: جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى.
  288. المادة 2902- انهيار البناء: 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره. 2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من ا…
  289. المادة 2913- الاشياء والالات: كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا …
  290. المادة 292استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
  291. المادة 293الفصل الرابع الفعل النافع الفرع الاول الكسب بلا سبب لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.
  292. المادة 2941- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل ا…
  293. المادة 295من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الامر الا اذا اشترط الرجوع اليه.
  294. المادة 296الفرع الثاني قبض غيرالمستحق من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه. ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائماً.
  295. المادة 297يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.
  296. المادة 298يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.
  297. المادة 299اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه. من التأمينات، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها…
  298. المادة 300على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض ف…
  299. المادة 301الفرع الثالث الفضالة من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
  300. المادة 302تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
  301. المادة 303يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
  302. المادة 304الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
  303. المادة 305اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
  304. المادة 306يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.
  305. المادة 307على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعرضه عن الضرر ال…
  306. المادة 3081- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل. 2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
  307. المادة 309الفرع الرابع قضاء دين الغير من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
  308. المادة 3101- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة 301 ولا على الدائن الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه. 2- فاذا رهن شخص …
  309. المادة 317الفصل الثاني وسائل التنفيذ الفرع الاول التنفيذ الاختياري اولا - الوفاء: أ- طرفا الوفاء: 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء 2- ويصح اي…
  310. المادة 318يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الو…
  311. المادة 319لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الاخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.
  312. المادة 320ب- لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.…
  313. المادة 321اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرأ ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.
  314. المادة 322ج- رفض الوفاء: اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدي…
  315. المادة 323يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.
  316. المادة 324اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسليمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان …
  317. المادة 325اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاس…
  318. المادة 326يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بي…
  319. المادة 327يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.
  320. المادة 3281- اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. واذا رجع فلا تبرأ ذمة شرك…
  321. المادة 329د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته: 1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة لل…
  322. المادة 3301- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك. 2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للم…
  323. المادة 331اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
  324. المادة 332اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يو…
  325. المادة 333اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة ف…
  326. المادة 3341- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في ال…
  327. المادة 3351- اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول. 2- فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد …
  328. المادة 3361- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2- اما في الالتزامات الاخرى فيك…
  329. المادة 337اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ ال…
  330. المادة 338تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك.
  331. المادة 339لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا.
  332. المادة 340ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء: أ- الوفاء الاعتياضي: يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.
  333. المادة 3411- تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين. 2- وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين.
  334. المادة 342ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.
  335. المادة 343ب- المقاصة: المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.
  336. المادة 344المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.
  337. المادة 345يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للاخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا و قوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.
  338. المادة 346يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.
  339. المادة 347تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.
  340. المادة 348اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.
  341. المادة 349اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
  342. المادة 350تتم المقاصة بنا ءعلى طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.
  343. المادة 351اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه …
  344. المادة 352اذا أدى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.
  345. المادة 353ج- اتحاد الذمتين 1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان. 2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن …
  346. المادة 354اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.
  347. المادة 355الفرع الثاني التنفيذ الجبري اولا: التنفيذ العيني: 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق…
  348. المادة 356ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل: 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به مع غيره. 2- فاذا …
  349. المادة 357يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.
  350. المادة 3581- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله ال…
  351. المادة 359اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
  352. المادة 360ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض: اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت …
  353. المادة 361لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.
  354. المادة 362لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:- 1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. 3- اذا كان م…
  355. المادة 363اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
  356. المادة 3641- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون. 2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان …
  357. المادة 365الفرع الثالث الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
  358. المادة 3661- الدعوى غير المباشرة: 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2- ولا يكون ا…
  359. المادة 367يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.
  360. المادة 3682- دعوى الصورية: 1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع ال…
  361. المادة 369اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
  362. المادة 3703- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: احاطة الدين بمال المدين: اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم …
  363. المادة 371اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. و…
  364. المادة 372اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.
  365. المادة 373متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
  366. المادة 374لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
  367. المادة 3754- الحجر على المدين المفلس: يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.
  368. المادة 3761- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر …
  369. المادة 377على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر …
  370. المادة 3781- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الص…
  371. المادة 379يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان…
  372. المادة 380يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
  373. المادة 381يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين لاخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.
  374. المادة 382اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة ف…
  375. المادة 3831- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته. 2- ويعاقب المدين بع…
  376. المادة 3841- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية:- أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا ت…
  377. المادة 385يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى أجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجز اثر في ح…
  378. المادة 386انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.
  379. المادة 3875- حق الاحتباس: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.
  380. المادة 388لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.
  381. المادة 389لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك.
  382. المادة 3901- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته. 2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخ…
  383. المادة 391من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.
  384. المادة 3921- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ا…
  385. المادة 393الفصل الثالث التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل الفرع الاول الشرط الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه.
  386. المادة 394التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.
  387. المادة 395التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعة مستقبله ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه.
  388. المادة 396يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققا ولا مستحيلا.
  389. المادة 397يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام.
  390. المادة 398لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط.
  391. المادة 399يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان.
  392. المادة 400المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
  393. المادة 401يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان.
  394. المادة 402الفرع الثاني الاجل يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه.
  395. المادة 403اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء …
  396. المادة 404يسقط حق المدين في الاجل:- 1- اذا حكم بافلاسه او اعساره. 2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها. 3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تك…
  397. المادة 405اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة .
  398. المادة 406الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا.صفحة 65 من 244
  399. المادة 407الفصل الرابع تعدد المحل الفرع الاول التخيير في المحل 1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها. 2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا …
  400. المادة 4081- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار. 2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة تحديد…
  401. المادة 409ينتقل حق الاختيار الى الوارث.
  402. المادة 4101- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد. 2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء…
  403. المادة 411الفرع الثاني ابدال المحل 1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر. 2- والاصل، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي…
  404. المادة 412الفصل الخامس تعدد طرق التصرف 1- التضامن بين الدائنين: لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.
  405. المادة 413للمدين ان يوفي دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له.
  406. المادة 414اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن.
  407. المادة 4151- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين. 2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه ا…
  408. المادة 416كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.
  409. المادة 4172- الدين المشترك: يكون الدين مشتركا اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالا مستهلكا مشتركا او بدل قرض مستقرض من مال مشترك.
  410. المادة 418لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.
  411. المادة 4191- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته. 2- فأذا اختار الشريك …
  412. المادة 4201- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها. 2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانص…
  413. المادة 421اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه.
  414. المادة 422اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا ات…
  415. المادة 423يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب او ابرأ.
  416. المادة 424يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس …
  417. المادة 4251- لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل. 2- ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقب…
  418. المادة 4263- التضامن بين المدينين: لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.
  419. المادة 427اذا أوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برىء الاخرون.
  420. المادة 4281- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخ…
  421. المادة 429اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا.
  422. المادة 430اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
  423. المادة 431اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابرأه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين …
  424. المادة 432اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
  425. المادة 433اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولي…
  426. المادة 4341- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين. 2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد ال…
  427. المادة 435المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضمانين للدائن فانه يفيد الباقي…
  428. المادة 436لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او …
  429. المادة 437اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها. اما اذا وجه اليه الدائن…
  430. المادة 438اذا صدر حكم علىاحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به.
  431. المادة 439لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في…
  432. المادة 440اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.
  433. المادة 4414- عدم قابلية التصرف للتجزئة: لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تأباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.
  434. المادة 4421- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملا. 2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه…
  435. المادة 4431- اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا. 2- ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.
  436. المادة 444الفصل السادس انقضاء الحق 1- الابراء: اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.
  437. المادة 445لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
  438. المادة 446الا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.
  439. المادة 4471- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
  440. المادة 4482- استحالة التنفيذ: ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه.
  441. المادة 4493- مرور الزمان المسقط للدعوى: لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
  442. المادة 4501- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي. 2- اما الريع المستحق في ذمة ال…
  443. المادة 451لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:- 1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكل…
  444. المادة 452لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية: 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب ال…
  445. المادة 4531- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين. 2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 45…
  446. المادة 454تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الا…
  447. المادة 456تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.
  448. المادة 4571- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.
  449. المادة 458اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.
  450. المادة 459اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.
  451. المادة 460تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
  452. المادة 4611- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى. 2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.
  453. المادة 462عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.
  454. المادة 4631- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القان…
  455. المادة 4641- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها…
  456. المادة 465الكتاب الثاني العقود الباب الاول : عقود التمليك : الفصل الاول - عقد البيع الفصل الثاني - عقد الهبة الفصل الثالث - عقد الشركة الفصل الرابع - عقد القرض الفصل الخامس - عقد ا…
  457. المادة 466أ- أركان البيع: 1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تك…
  458. المادة 467اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع.
  459. المادة 4681- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
  460. المادة 4691- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطر…
  461. المادة 4701- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة. 2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.
  462. المادة 4711- يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع. 2- اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اع…
  463. المادة 472اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.
  464. المادة 473يسري حكم البيع بعدالتجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.
  465. المادة 474اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه.
  466. المادة 475اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البع…
  467. المادة 476لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.
  468. المادة 477تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.
  469. المادة 478ب- الثمن وما يتصل به: اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تك…
  470. المادة 479يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:- 1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا. 2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا. 3- بان يتفق المتبايعان عل…
  471. المادة 4801- يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- اذا ظهر ان الب…
  472. المادة 481اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع.
  473. المادة 4821- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلا للمبيع كله. 2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باص…
  474. المادة 483الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم.
  475. المادة 484اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.
  476. المادة 4852- آثار البيع اولا: التزامات البائع: أ- نقل الملكية: 1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2- ويجب على كل من المتبايعي…
  477. المادة 486اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
  478. المادة 4871- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع. 2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري م…
  479. المادة 488ب- تسليم المبيع: يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه.
  480. المادة 489يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
  481. المادة 490يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.
  482. المادة 491اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
  483. المادة 492اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:- 1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع ي…
  484. المادة 493لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.
  485. المادة 4941- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. 2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختل…
  486. المادة 495اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
  487. المادة 496اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة واذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.
  488. المادة 497يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.
  489. المادة 498يعتبر التسليم حكميا ايضا:- 1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري . 2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما ف…
  490. المادة 4991- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 2- اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد ات…
  491. المادة 5001- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن. 2- فاذا تلف بعض المبيع يخبر المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المق…
  492. المادة 5011- اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن. 2- اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المب…
  493. المادة 5021- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته. 2- واذا وقع الاتلاف على ب…
  494. المادة 5031- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع. 2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء…
  495. المادة 5041- الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا. 2- فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.
  496. المادة 5051- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. 2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع…
  497. المادة 5061- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. 2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.
  498. المادة 507لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله على اليمين.
  499. المادة 5081- اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل …
  500. المادة 5091- اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2- واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستح…
  501. المادة 5101- اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن. 2- واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى…
  502. المادة 511للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.
  503. المادة 512ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ): 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه. 2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد…
  504. المادة 5131- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن. 2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجود…
  505. المادة 514لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:- 1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع. 2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 3- اذا رضي المشت…
  506. المادة 515اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.
  507. المادة 516اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.
  508. المادة 5171- اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد. 2- اذا زال العيب الحاد…
  509. المادة 5181- اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع. 2- والزيادة المانعة هي كل شيء م…
  510. المادة 5191- اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فاللمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها. 2- واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بع…
  511. المادة 520ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.
  512. المادة 5211- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العي…
  513. المادة 522ثانيا - التزامات المشتري: أ- دفع الثمن وتسليم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
  514. المادة 5231- للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة. 2- فاذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري…
  515. المادة 5241- اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم. 2- واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده …
  516. المادة 525اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.
  517. المادة 5261- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك. 2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به…
  518. المادة 527اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير.
  519. المادة 5281- اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الث…
  520. المادة 529اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.
  521. المادة 5301- اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء. 2- واذ مات المشتري مفلسا قبل تسلم…
  522. المادة 531ب- النفقات نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.
  523. المادة 5323- بيوع مختلفة أ- السلم السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
  524. المادة 533يشترط لصحة بيع السلم: 1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم. 2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقدار…
  525. المادة 534يشترط في رأس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.
  526. المادة 535يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.
  527. المادة 536اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارىء كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع.
  528. المادة 537اذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيم…
  529. المادة 5381- اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشرو…
  530. المادة 539ب- المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث اخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.
  531. المادة 5401- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة. 2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على…
  532. المادة 541لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
  533. المادة 542على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.
  534. المادة 543ج- البيع في مرض الموت: 1- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على ح…
  535. المادة 5441- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث. 2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.
  536. المادة 5451- بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. 2- اما اذا تج…
  537. المادة 546لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.
  538. المادة 5471- لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض. 2- وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع…
  539. المادة 548د- بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او أمر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقت…
  540. المادة 549لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها.
  541. المادة 550ه- بيع ملك الغير: 1- اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع. 2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.
  542. المادة 5511- اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. 2- وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
  543. المادة 552و- المقايضة: المقايضة: مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود.
  544. المادة 553يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.
  545. المادة 554لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.
  546. المادة 555مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
  547. المادة 556تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
  548. المادة 557الفصل الثاني الهبة الفرع الاول الهبة 1- الهبة تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض. 2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزا…
  549. المادة 5581- تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض. 2- يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم…
  550. المادة 559لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
  551. المادة 5601- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء. 2- وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه.
  552. المادة 5611- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها. 2- فاذا كان الموهوب ها…
  553. المادة 5621-يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ. 2- فاذا هلك الموهوب او تصرف …
  554. المادة 563على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
  555. المادة 564اذا توفي احد طرفي الهبة او أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلب الهبة ولو كانت بعوض.
  556. المادة 565تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية.
  557. المادة 5661- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة. 2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجي…
  558. المادة 567الفرع الثاني آثار الهبة 1- بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع.
  559. المادة 568لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق ام…
  560. المادة 569اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.
  561. المادة 570اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.
  562. المادة 571لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاءه الا اذا كانت الهبة بعوض.
  563. المادة 5722- بالنسبة الى الموهوب له: على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.
  564. المادة 573اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
  565. المادة 574اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص اخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
  566. المادة 575نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك.
  567. المادة 576الفرع الثالث الرجوع في الهبة 1- للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له. 2- وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من الق…
  568. المادة 577يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:- 1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفق…
  569. المادة 578اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة.
  570. المادة 579يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:- 1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. 2- اذا تصرف الموهوب له في المو…
  571. المادة 5801- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لأثر العقد. 2- ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات ال…
  572. المادة 5811 اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه. 2- اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم…
  573. المادة 582الفصل الثالث الشركة الفرع الاول الشركة بوجه عام 1- أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثما…
  574. المادة 5831- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها. 2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون. 3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخص…
  575. المادة 5842- أركان الشركة 1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا. 2- واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم ا…
  576. المادة 5851- يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقديم قيمته. 2- ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوت…
  577. المادة 5861- يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص. 2- اما ا…
  578. المادة 5871- توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد. 2- فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس الما…
  579. المادة 588لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال.
  580. المادة 589اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه …
  581. المادة 5901- اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. 2- غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله …
  582. المادة 5913- ادارة الشركة 1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك. 2- وكل …
  583. المادة 5921- اذا اتفق في عقد الشركة على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية. 2- واذا كا…
  584. المادة 5931- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير أجر. 2- للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جر…
  585. المادة 5941- يجوز ان يتعدد المديرون للشركة. 2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم. 3- ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.
  586. المادة 595لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.
  587. المادة 596ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.
  588. المادة 5974- آثار الشركة 1- يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ين…
  589. المادة 598لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.
  590. المادة 5991- اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة. 2- اما اذا اشترط تكا…
  591. المادة 6001- اذا كان احد الشركاء مدينا لاخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح. 2- …
  592. المادة 6015- انقضاء الشركة: تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:- 1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت احد…
  593. المادة 6021- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة. 2- واذا انقضت المدة المح…
  594. المادة 6031- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه، وموافقة باقي ال…
  595. المادة 6041- يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضرراَ جوهريا من جراء تولي شؤونها.
  596. المادة 6051- يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الحكم بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد أجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الش…
  597. المادة 6066- تصفية الشركة وقسمتها: تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء …
  598. المادة 6071- تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية. 2- ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.
  599. المادة 608يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تع…
  600. المادة 609يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
  601. المادة 6101- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية. 2- ويختص كل شريك بمبلغ يتنا…
  602. المادة 611الفرع الثاني بعض انواع الشركات 1- شركة الاعمال: شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين.
  603. المادة 6121- يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم. 2- ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.
  604. المادة 613لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى اخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.
  605. المادة 6141- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه. 2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
  606. المادة 615الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
  607. المادة 616اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.
  608. المادة 617تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والالات والادوات من الاخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والالات والادوات من بعضهم والعمل من الاخرين.
  609. المادة 6181- عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 2- على انه اذا لم تع…
  610. المادة 6192- شركة الوجوه: 1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح. 2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى…
  611. المادة 620يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.
  612. المادة 6212- شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
  613. المادة 622يشترط لصحة المضاربة:- 1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. 2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به. 3- تسليم رأس المال الى المضارب. 4- ان تكون حصة كل من المت…
  614. المادة 6231- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه. 2- يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكا في الربح.
  615. المادة 624يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط المقيدة.
  616. المادة 6251- اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن. 2- واذا قيد رب المال المضاربة…
  617. المادة 6261- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. 2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة و لا اقراضه و…
  618. المادة 6271- يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة. 2- واذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة…
  619. المادة 62828-1- يتحمل رب المال الخسارة وحدة ولا يعتبر اي شرط مخالف. 2- واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
  620. المادة 629تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.
  621. المادة 6301- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب. 2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود. 3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.…
  622. المادة 631تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.
  623. المادة 632اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الاخر بضمان ما اصابه من ضرر.
  624. المادة 633تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.
  625. المادة 634اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.
  626. المادة 635تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
  627. المادة 636الفصل الرابع القرض القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
  628. المادة 6371- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله. 2- فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
  629. المادة 6381- يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع. 2- لايملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته.
  630. المادة 639يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.
  631. المادة 640اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغاء الشرط وصح العقد.
  632. المادة 641اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية.
  633. المادة 642اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.
  634. المادة 643اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.
  635. المادة 6441- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2- فاذا تعذر رد مثل العي…
  636. المادة 645اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لأيهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.
  637. المادة 6461- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه. 2- واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد اخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة …
  638. المادة 647الفصل الخامس الصلح الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
  639. المادة 6481- يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق.
  640. المادة 649صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء والقوام.
  641. المادة 650يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.
  642. المادة 6511- يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم. 2- واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.
  643. المادة 6521- يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا. 2 - اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم الب…
  644. المادة 653اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار ما يدعيه في ذمة الاخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي.
  645. المادة 6541- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين. 2- تسري على الصلح …
  646. المادة 6551- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع. 2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه.
  647. المادة 656يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.
  648. المادة 657يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.
  649. المادة 658الباب الثاني عقود المنفعة الفصل الاول الاجارة الفرع الاول الايجار بوجه عام الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.
  650. المادة 659أركان الايجار يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد.
  651. المادة 6601- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
  652. المادة 661المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
  653. المادة 662يشترط في المنفعة المعقود عليها:- 1- ان تكون مقدورة الاستيفاء. 2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.
  654. المادة 663يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود.
  655. المادة 6641- يجوز ان يكون بدل الايجار عينا او دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع. 2- اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.
  656. المادة 665تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها.
  657. المادة 666يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة.
  658. المادة 6671- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زم…
  659. المادة 668لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.
  660. المادة 669تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.
  661. المادة 670اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساك…
  662. المادة 6711- يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاما. 2- واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستأجر يعتبر العقد مستمر…
  663. المادة 672تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
  664. المادة 673لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات.
  665. المادة 674اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستأجر اجر المثل عنها.
  666. المادة 675أحكام الايجار يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.
  667. المادة 676اذا تم عقد الايجار صحيحا فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.
  668. المادة 677التزامات المؤجر 1- تسليم المأجور: 1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دو…
  669. المادة 678للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الاجر المعجل.
  670. المادة 6791- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط م…
  671. المادة 680يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من اثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.
  672. المادة 6812- صيانة المأجور: 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة…
  673. المادة 6821- اذا احدث المستأجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع. 2- اما اذا كان ما احدثه ال…
  674. المادة 6831- يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في المأجور ومن وضع الات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته. 2- فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة …
  675. المادة 6841- لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامن…
  676. المادة 685اذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر.
  677. المادة 6861- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2- و لا يضمن المؤجر ا…
  678. المادة 687اذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.
  679. المادة 688تسري على وجود العيب في الاجازة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.
  680. المادة 689كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.
  681. المادة 690اذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدى الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض.
  682. المادة 691اذا بيع المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.
  683. المادة 692التزامات المستأجر 1- المحافظة على المأجور: 1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص …
  684. المادة 6931- لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف. 2- …
  685. المادة 6941- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر. 2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضا…
  686. المادة 6951- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها. 2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من ات…
  687. المادة 6961- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور. 2- اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر عل…
  688. المادة 6971- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة. 2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسق…
  689. المادة 6981- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع. 2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤ…
  690. المادة 699يجوز للمستأجر فسخ العقد:- 1- اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور. 2- اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .
  691. المادة 7001- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها. 2- فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر. 3- وي…
  692. المادة 7011- اذا احدث المستأجر بناء او غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع…
  693. المادة 7022- اعارة المأجور وتأجيره للمستأجر ان يعير المأجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
  694. المادة 703لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته.
  695. المادة 704في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.
  696. المادة 705اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.
  697. المادة 706اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور.
  698. المادة 707انتهاء الايجار 1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. 2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او ال…
  699. المادة 708اذا استعمل المستأجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر.
  700. المادة 7091- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين. 2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاو…
  701. المادة 7101- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف. 2- اذا كان المؤجر ه…
  702. المادة 711الفرع الثاني بعض أنواع الايجار أولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.
  703. المادة 712لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لاخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستأجر هو صاحب الزرع.
  704. المادة 7131- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:- 1- اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار. 2- اذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا…
  705. المادة 714تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.
  706. المادة 7151- اذا استأجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والالات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد. 2- فاذا تناول العقد ايجار الادوا…
  707. المادة 716من استأجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.
  708. المادة 717اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.
  709. المادة 718على المستأجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره …
  710. المادة 7191- يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة. 2- على المستأجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد ، بالارض وصيانة السواقي والمصارف و…
  711. المادة 720اذا غلب الماء على الارض المأجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاج…
  712. المادة 721اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة…
  713. المادة 722لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستأجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر.
  714. المادة 723ثانيا - المزراعة المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض واخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
  715. المادة 7241- انشاء العقد: يشترط لصحة عقد المزارعة:- 1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة. 2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء. 3- ان تكون حصة ك…
  716. المادة 7251- لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات. 2- ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة ال…
  717. المادة 726يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.
  718. المادة 7272- آثار العقد اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
  719. المادة 7281- اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع في…
  720. المادة 7293- التزامات صاحب الارض: 1- على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلا بها اتصال قرار. 2- ويلتزم …
  721. المادة 7304- التزامات المزارع: 1- يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين أوان حصاد الزرع. 2- اما مؤونة الزرع بع…
  722. المادة 7311- على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي. 2- فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان…
  723. المادة 7321- لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض. 2- فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله ا…
  724. المادة 7335- انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة الل…
  725. المادة 7341- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه. 2- واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى ص…
  726. المادة 7351- اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الاخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض. 2-…
  727. المادة 736ثالثا - المساقاة 1- المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها واخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها. 2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله…
  728. المادة 737يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.
  729. المادة 738المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخ الا لعذر يبرر ذلك.
  730. المادة 7391- اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك. 2- واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستح…
  731. المادة 740الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:- 1- الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها …
  732. المادة 741لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على الم…
  733. المادة 742اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:- 1- اذا اجاز المستحق عقد المساقا…
  734. المادة 743اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.
  735. المادة 7441- اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العم…
  736. المادة 7451 - لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر و ليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد. 2 - اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان…
  737. المادة 746تسري احكام المزارعة على المساقاة ما لم تتناوله النصوص السابقة.
  738. المادة 747رابعا: المغارسة: يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال م…
  739. المادة 748تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
  740. المادة 749خامسا: ايجار الوقف 1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره. 2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر. 3- وان عين للوقف متول وم…
  741. المادة 7501- لا يجوز للمتولي ان يستأجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة. 2- ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.صفح…
  742. المادة 751ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الاجارة.
  743. المادة 7521- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها. 2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف…
  744. المادة 7531- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة. 2- اما اذا عقدت الاجارة لم…
  745. المادة 7541- لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن…
  746. المادة 755اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ او قبول…
  747. المادة 7561- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التأجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل. 2- واذا ا…
  748. المادة 757اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضر…
  749. المادة 758في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.
  750. المادة 759تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
  751. المادة 760الفصل الثاني الاعارة الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.
  752. المادة 761تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض.
  753. المادة 762يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.
  754. المادة 7631- أحكام الاعارة: الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
  755. المادة 764العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.
  756. المادة 765لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامنا.
  757. المادة 766لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان.
  758. المادة 767ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.
  759. المادة 7681- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق. 2- ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب…
  760. المادة 7691- اذا كانت الاعارة مؤقتة بأجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره. 2- واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج…
  761. المادة 7702- التزامات المستعير: 1- على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بما له. 2- فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بال…
  762. المادة 771على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.
  763. المادة 7721- للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع. 2- فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا ال…
  764. المادة 7731- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد. 2- اذا تجاوز المستعير المأ…
  765. المادة 774لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك.
  766. المادة 775يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير.
  767. المادة 7763- انتهاء الاعارة: 1- تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير. 2- واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قي…
  768. المادة 777ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة.
  769. المادة 7781- اذا انفسخت الاعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها. 2- واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها…
  770. المادة 779اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. 2…
  771. المادة 786يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سوا اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
  772. المادة 7871- اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له. 2- فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فل…
  773. المادة 7881- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي…
  774. المادة 789اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهند…
  775. المادة 790يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه.
  776. المادة 791لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب.
  777. المادة 7922- التزامات صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون…
  778. المادة 793يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك.
  779. المادة 7941- اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار ا…
  780. المادة 7951- اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم. 2- واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة ب…
  781. المادة 796اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.
  782. المادة 7971- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف. 2- فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصمي…
  783. المادة 7983- المقاول الثاني: 1- يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه. 2- وتبقى مسؤولية ا…
  784. المادة 799لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل.
  785. المادة 8004- انقضاء المقاولة: ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء.
  786. المادة 801اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.
  787. المادة 802اذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.
  788. المادة 803للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.
  789. المادة 8041- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. 2- واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية الم…
  790. المادة 805الفصل الثاني عقد العمل 1- انعقاده وشرائطه: 1- عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر. 2- اما ذا كان العامل غير مقيد بأن لا…
  791. المادة 8061- يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين. 2- ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.
  792. المادة 807اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الاخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.
  793. المادة 808تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك.
  794. المادة 8091- اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. 2- فاذا كان العمل محل العق…
  795. المادة 8101- اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت. 2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف…
  796. المادة 811تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح و مقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها.
  797. المادة 812اذا عمل احد لاخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا.
  798. المادة 813اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الاخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.…
  799. المادة 8142- آثار عقد العمل أ- التزامات العامل: يجب على العامل:- 1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي. 2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب. 3- ان يأ…
  800. المادة 815يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.
  801. المادة 816لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء اخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.
  802. المادة 817يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه.
  803. المادة 8181- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد …
  804. المادة 819اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.
  805. المادة 8201- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية. ب- اذا اتفق …
  806. المادة 821ب- التزامات صاحب العمل: على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.
  807. المادة 822على صاحب العمل:- 1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته. 2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى ل…
  808. المادة 823اذا طلب صاحب العمل من اخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.
  809. المادة 824يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.
  810. المادة 825اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.
  811. المادة 826اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
  812. المادة 827على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.
  813. المادة 8283- انتهاء عقد العمل: 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه. 2- واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل …
  814. المادة 8291- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. 2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد. 3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ…
  815. المادة 830ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرم العقد.
  816. المادة 8311- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. 2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.
  817. المادة 8321- تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص. 2- لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا م…
  818. المادة 833الفصل الثالث عقد الوكالة 1- انشاء الوكالة: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
  819. المادة 8341- يشترط لصحة الوكالة:- أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنياب…
  820. المادة 835يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل.
  821. المادة 836الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:- 1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توا…
  822. المادة 837اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.
  823. المادة 838كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
  824. المادة 839تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
  825. المادة 8402- آثار الوكالة: أ- التزامات الوكيل: تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل.
  826. المادة 8411- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر. 2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.…
  827. المادة 8421- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس …
  828. المادة 8431- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي. 2- فاذا كان الوك…
  829. المادة 844لا تصح عقود الهبة والاعارة و الرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.
  830. المادة 8451- لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان…
  831. المادة 846يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.
  832. المادة 847الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.
  833. المادة 8481- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين. 2- فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش م…
  834. المادة 8491- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه. 2- ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.
  835. المادة 850يكون الشراء للوكيل:- 1- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 2- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 3- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.
  836. المادة 8511- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. 2- وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.
  837. المادة 8521- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب. 2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه. 3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من ا…
  838. المادة 8531- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. 2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن ال…
  839. المادة 8541- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف. 2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة…
  840. المادة 8551- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته. 2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيت…
  841. المادة 856يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها.
  842. المادة 857ب- التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.
  843. المادة 858على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
  844. المادة 8591- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. 2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناش…
  845. المادة 8601- اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط. 2- اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعي…
  846. المادة 861تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
  847. المادة 8623- انتهاء الوكالة تنتهي الوكالة: 1- باتمام العمل الموكل به. 2- بانتهاء الاجل المحدد لها. 3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير. 4- بوفاة الو…
  848. المادة 863للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
  849. المادة 864يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول.
  850. المادة 865للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
  851. المادة 8661- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر. 2- فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما…
  852. المادة 867ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء او خارجه.
  853. المادة 868الفصل الرابع عقد الايداع 1- انشاء العقد: 1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا. 2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه…
  854. المادة 869يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه.
  855. المادة 870يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما.
  856. المادة 871ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.
  857. المادة 8722- آثار العقد: أ- التزامات المودع لديه: الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.
  858. المادة 8731- يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها. 2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.
  859. المادة 8741- ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 2- فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه …
  860. المادة 875لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا.
  861. المادة 8761- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط. 2- فاذا هلكت الود…
  862. المادة 877على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.
  863. المادة 878اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
  864. المادة 879اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنه…
  865. المادة 8801- اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند اخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الاخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيميا الا بقبول الاخر. 2- وان كانت ا…
  866. المادة 8811- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها. 2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:- أ- اذا اثبت الوارث ان المودع ل…
  867. المادة 8821- اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية. 2- واذا …
  868. المادة 883ب- التزامات المودع على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر.
  869. المادة 8841- على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه. 2- فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه صفان حيةر فع148 املان مر ا244لى ال…
  870. المادة 8851- اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع اوالمحكمة كان متبرعا. 2- الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف…
  871. المادة 8861- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها. 2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره.
  872. المادة 887اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.
  873. المادة 888اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.
  874. المادة 8893- أحكام خاصة ببعض الودائع: اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا.
  875. المادة 8901- يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها. 2- أما الاشياء الثمينة او ا…
  876. المادة 8911- على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها. 2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة…
  877. المادة 8921- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب. 2- واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمود…
  878. المادة 8931- اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع…
  879. المادة 894الفصل الخامس عقدالحراسة الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.
  880. المادة 895اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين.صفحة 150 من 244
  881. المادة 896يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق …
  882. المادة 897تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:- 1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع…
  883. المادة 898اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.
  884. المادة 899المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.
  885. المادة 900يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنص…
  886. المادة 901على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.صفحة 151 من 244
  887. المادة 902لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهل…
  888. المادة 903يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يأمر بها القضاء.
  889. المادة 904للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته.
  890. المادة 905اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله اجر مثله.
  891. المادة 906للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشأن وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع.
  892. المادة 907اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد ا…
  893. المادة 908تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشأن او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشأن او تعينه المحكمة.
  894. المادة 909الباب الرابع عقود الغرر الفصل الاول الرهان والمقامرة الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.
  895. المادة 910يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة.
  896. المادة 911يشترط لصحة العقد: 1- ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته. 2- ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يب…
  897. المادة 9121- اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل. 2- و يجوز ان يكون الجعل عينا او دينا…
  898. المادة 913اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه.
  899. المادة 914اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز. واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الاخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.
  900. المادة 9151- كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا. 2- ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفا…
  901. المادة 916الفصل الثاني المرتب مدى الحياة 1- يجوز ان يلتزم شخص لاخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض. 2 - فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوف…
  902. المادة 9171- يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص اخر. 2- ويعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.
  903. المادة 918اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الاخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضاً ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.
  904. المادة 919اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دي…
  905. المادة 920الفصل الثالث عقد التأمين 1- أركان العقد وشروطه: التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرت…
  906. المادة 921لا يجوز ان يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام.
  907. المادة 922مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارىء العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحواد…
  908. المادة 923الاحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
  909. المادة 924يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:- 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية. 2- …
  910. المادة 9251- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً…
  911. المادة 926يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المت…
  912. المادة 9272- آثار العقد: أ- التزامات المؤمن له: يلتزم المؤمن له: 1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد. 2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن…
  913. المادة 9281- اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً او قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤم…
  914. المادة 929ب- التزامات المؤمن: على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.
  915. المادة 930لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.
  916. المادة 931لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.
  917. المادة 9321- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها. 2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفا…
  918. المادة 933أحكام خاصة ببعض انواع التأمين 1- التأمين من الحريق: يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق:- 1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع …
  919. المادة 9341- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد. 2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو ا…
  920. المادة 935يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له اياً ما كان نوع خطئهم.
  921. المادة 936يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
  922. المادة 9371- يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين. 2- ويجب الا تتجاوز قيمة التأمين - اذا تعدد …
  923. المادة 938اذا تم التأمين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن …
  924. المادة 939التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته…
  925. المادة 9401- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2- فاذا سجلت هذه الحقوق…
  926. المادة 9412- التأمين على الحياة: يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص علي…
  927. المادة 942يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد - فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانوناً.
  928. المادة 9431- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين. 2- فاذا كان الانتحار عن غير اخ…
  929. المادة 9441- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين لصالح شخص اخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه. 2- فاذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص ف…
  930. المادة 9451- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد. 2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ …
  931. المادة 946للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.
  932. المادة 9471- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين. 2-…
  933. المادة 948اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.
  934. المادة 949لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.
  935. المادة 950الباب الخامس عقود التوثيقات الشخصية الفصل الاول الكفالة 1- اركان الكفالة: الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
  936. المادة 951يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
  937. المادة 952يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع.
  938. المادة 953يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة.
  939. المادة 954يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.
  940. المادة 955تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.
  941. المادة 956لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.
  942. المادة 9571- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله. 2- وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية.
  943. المادة 958الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
  944. المادة 959للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.
  945. المادة 960تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.
  946. المادة 961الكفالة بالنفس 1- الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا …
  947. المادة 962اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه.
  948. المادة 9631- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة. 2-كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكف…
  949. المادة 964الكفالة بالدرك الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.
  950. المادة 965لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي استحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن.
  951. المادة 9662- آثار الكفالة: أ- بين الكفيل والدائن: 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل. 2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.
  952. المادة 9671- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا. 2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. 3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
  953. المادة 968يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.
  954. المادة 969اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلا كان او مؤجلا.
  955. المادة 970اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجيل الدين على الكفيل والاصيل معا الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الاصيل.
  956. المادة 971اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.
  957. المادة 972لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامنا معه.
  958. المادة 973اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.
  959. المادة 974اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.
  960. المادة 975اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
  961. المادة 976تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.
  962. المادة 977اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا اخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء.
  963. المادة 978على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
  964. المادة 9791- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها. 2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدصيفحن ةا لم164 ؤمجن …
  965. المادة 9801- على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين. 2- فاذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني اخر فانه يجب على الدائن التخلي…
  966. المادة 981اذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل…
  967. المادة 982ب- بين الكفيل والمدين: اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا …
  968. المادة 9831- اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او ا…
  969. المادة 984للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.
  970. المادة 985للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.
  971. المادة 986اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.
  972. المادة 9873- انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.
  973. المادة 988الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.
  974. المادة 989اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من ا…
  975. المادة 990اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث اخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط.
  976. المادة 991لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتب في مدة الكفالة.
  977. المادة 9921- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- واذا اشترط في…
  978. المادة 993الفصل الثاني الحوالة 1- انشاء الحوالة: الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
  979. المادة 994الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع.
  980. المادة 9951- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة. 3- والحوالة المط…
  981. المادة 9961- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له. 2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.
  982. المادة 997يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.
  983. المادة 998تصح احالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة…
  984. المادة 999قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار.
  985. المادة 1000يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة. 1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل. 2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى …
  986. المادة 10011- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل …
  987. المادة 10022- آثار الحوالة أ- فيما بين المحال له والمحال عليه: يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.
  988. المادة 1003ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجله.
  989. المادة 10041- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
  990. المادة 1005للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.
  991. المادة 1006ب- فيما بين المحيل والمحال عليه: للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.
  992. المادة 1007يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى أيهما للمحيل.
  993. المادة 1008لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا او استرد العين التي كانت عنده.
  994. المادة 1009اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وأن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء.
  995. المادة 1010ج- فيما بين المحال له والمحيل: على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه.
  996. المادة 1011اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
  997. المادة 10121- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل. 2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات …
  998. المادة 10131- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل. 2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض…
  999. المادة 1014للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:- 1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها. 2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها. 3- اذا مات المحا…
  1000. المادة 1015د- فيما بين المحال له والغير: 1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. 2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً …