المادة 832 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
2- لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026