من نحن
ما هي حصانة؟
حصانة منصة قانونية أردنية تجمع ثلاث خدمات في مكان واحد:
- للأفراد: جواب قانوني مبسّط عن سؤالك، مبني على نصوص التشريعات الأردنية، مع ذكر القانون ورقم المادة. اسأل الآن.
- للمحامين: برنامج لإدارة المكتب: القضايا والجلسات والموكلون والأتعاب والمستندات والطلبات الموقّعة. تعرّف عليه.
- للمحامين المتدربين: تدريب يومي على أسئلة تُصحَّح من نص القانون، وامتحان تجريبي، ومواد الامتحان مشروحة. ابدأ التدريب.
من أين تأتي المعلومات القانونية؟
من نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية نفسها، مقسّمةً إلى مواد: أكثر من ستين ألف مادة. عند الإجابة يُبحث في هذه النصوص أولاً، ويُذكر القانون ورقم المادة التي استند إليها الجواب.
القوانين التي ألغاها قانون لاحق بنصّ صريح مستبعدة من البحث، ويُسجَّل معها القانون والمادة التي ألغتها.
ما الذي لا تفعله حصانة؟
- لا تحلّ محلّ المحامي: الجواب معلومات قانونية عامة، وليس رأياً في قضيتك بعينها.
- لا تضمن نتيجة أي دعوى أو إجراء.
- قد تخطئ: إذا كانت مسألتك فيها نزاع قائم أو موعد قانوني قريب، فراجع محامياً مرخّصاً. ويمكنك طلب استشارة من داخل المحادثة.