شروط الاستخدام

آخر تحديث: 4 تشرين الأول 2026

طبيعة الخدمة

  • ما تقدّمه حصانة للأفراد معلومات قانونية عامة مستمدة من نصوص التشريعات الأردنية، وليس استشارة قانونية في قضية بعينها، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكل.
  • الإجابات تُعدّ آلياً وقد تخطئ أو تكون ناقصة. لا تتخذ إجراءً له أثر قانوني اعتماداً عليها وحدها.
  • النص الرسمي للتشريع هو المرجع عند أي اختلاف.

للمحامين

  • حصانة أداة لتنظيم العمل. الطلبات والرسائل والملخّصات التي تجهّزها مسوّدات، والمحامي مسؤول عن مراجعتها قبل توقيعها أو تقديمها أو إرسالها.
  • أنت مسؤول عن صحة ما تدخله من بيانات موكليك، وعن التزامك بواجب السرية المهنية.
  • التوقيع المحفوظ في حسابك لا يُستعمل إلا على ما توقّعه أنت.

للمتدربين

  • الأسئلة التدريبية تُكتب من نصوص القوانين للتدريب، وليست أسئلة النقابة الرسمية إلا ما وُسم بأنه «سؤال سابق».
  • التصحيح آلي ويهدف إلى التعلّم، ولا يمثّل تصحيح لجنة الامتحان.
  • لا يوقّع المتدرب ورقة إلا بإنابة من أستاذه، وفق قانون نقابة المحامين النظاميين.

الاستخدام المقبول

  • لا تستخدم الموقع لغرض غير مشروع، ولا تحاول الوصول إلى بيانات غيرك أو تعطيل الخدمة.
  • لعدد الأسئلة وطلبات الذكاء الاصطناعي حدّ يومي يمنع إساءة الاستخدام.

التعديل

قد نعدّل هذه الشروط مع تطوّر الخدمة، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.