شروط الاستخدام
آخر تحديث: 4 تشرين الأول 2026
طبيعة الخدمة
- ما تقدّمه حصانة للأفراد معلومات قانونية عامة مستمدة من نصوص التشريعات الأردنية، وليس استشارة قانونية في قضية بعينها، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكل.
- الإجابات تُعدّ آلياً وقد تخطئ أو تكون ناقصة. لا تتخذ إجراءً له أثر قانوني اعتماداً عليها وحدها.
- النص الرسمي للتشريع هو المرجع عند أي اختلاف.
للمحامين
- حصانة أداة لتنظيم العمل. الطلبات والرسائل والملخّصات التي تجهّزها مسوّدات، والمحامي مسؤول عن مراجعتها قبل توقيعها أو تقديمها أو إرسالها.
- أنت مسؤول عن صحة ما تدخله من بيانات موكليك، وعن التزامك بواجب السرية المهنية.
- التوقيع المحفوظ في حسابك لا يُستعمل إلا على ما توقّعه أنت.
للمتدربين
- الأسئلة التدريبية تُكتب من نصوص القوانين للتدريب، وليست أسئلة النقابة الرسمية إلا ما وُسم بأنه «سؤال سابق».
- التصحيح آلي ويهدف إلى التعلّم، ولا يمثّل تصحيح لجنة الامتحان.
- لا يوقّع المتدرب ورقة إلا بإنابة من أستاذه، وفق قانون نقابة المحامين النظاميين.
الاستخدام المقبول
- لا تستخدم الموقع لغرض غير مشروع، ولا تحاول الوصول إلى بيانات غيرك أو تعطيل الخدمة.
- لعدد الأسئلة وطلبات الذكاء الاصطناعي حدّ يومي يمنع إساءة الاستخدام.
التعديل
قد نعدّل هذه الشروط مع تطوّر الخدمة، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.