المادة 831 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026