المادة 831 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. 2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة