المادة 927 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار العقد:
أ- التزامات المؤمن له:
يلتزم المؤمن له:
1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد.
2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026