المادة 927 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- آثار العقد: أ- التزامات المؤمن له: يلتزم المؤمن له: 1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد. 2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. 3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة