المادة 1425 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.
2- واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026