المادة 1426 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة