المادة 1427 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.
2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء.
3- ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026