المادة 1428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تسري احكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.
2- على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026