المادة 1424 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
- حقوق الامتياز -
الفصل الاول
أحكام عامة
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026