المادة 1143 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026