المادة 1144 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الاخر يكلف الباني بالهدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026