المادة 425 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.
2- ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026