المادة 424 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026