المادة 724 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- انشاء العقد: يشترط لصحة عقد المزارعة:- 1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة. 2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء. 3- ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة