المادة 724 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- انشاء العقد:
يشترط لصحة عقد المزارعة:-
1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3- ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026