المادة 725 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات.
2- ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026