المادة 992 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026