المادة 992 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة