المادة 1447 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع ايهم على الاخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026