المادة 1446 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا - حقوق الامتياز الخاصة على عقار:
1- ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026