المادة 1445 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2- و لامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026