المادة 286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل.
2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله.
4- واذا تغير المغصوب النقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026