المادة 482 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلا للمبيع كله.
2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026