المادة 4 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- التطبيق الزمني للقانون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة