المادة 4 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- التطبيق الزمني للقانون:
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة