المادة 5 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026