المادة 1431 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026