المادة 1432 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اولا - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول.
يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026