المادة 1210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2- اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه.
كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026