المادة 739 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
2- واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026