المادة 576 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
1- للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2- وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026