المادة 1387 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة