المادة 1386 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
اثار الرهن الحيازي
اولا- بين عاقديه:
1- الراهن:
1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن.
2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026