المادة 1386 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثاني اثار الرهن الحيازي اولا- بين عاقديه: 1- الراهن: 1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن. 2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة