المادة 1385 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه. 2- وليس للمعير ان يسترد المال المرهون صقفبحةل 232 مناداء ا لدي244ن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة