المادة 1385 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه.
2- وليس للمعير ان يسترد المال المرهون صقفبحةل 232 مناداء ا لدي244ن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة