المادة 1384 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة