المادة 444 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل السادس انقضاء الحق 1- الابراء: اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة