المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
اولا - الوفاء:
أ- طرفا الوفاء:
1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء
2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026