المادة 318 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026