المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة