المادة 1131 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفرع الثالث انتقال الملكية بين الاحياء اولاا - :لاتصال:- 1- الاتصال بالعقار: أ- الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة