المادة 720 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا غلب الماء على الارض المأجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026