المادة 721 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026