المادة 722 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستأجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة