المادة 719 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
2- على المستأجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد ، بالارض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والابار.
3- وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026