المادة 710 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف. 2- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة