المادة 710 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
2- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026