المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026