المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث. 2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة