المادة 262 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026