المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026