المادة 664 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز ان يكون بدل الايجار عينا او دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع.
2- اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026