المادة 664 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز ان يكون بدل الايجار عينا او دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع. 2- اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة