المادة 866 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر.
2- فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026