المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة.
2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة